٥٨١٩ - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، ⦗٢٠⦘ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَكِنْ أَحْسِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَكَانَ مِمَّا فِيهِ: " أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "
٥٨٢٠ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهِيَ الَّتِي نَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ حِينَ مَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَ ⦗٢١⦘ عُمَّالَهُ الْعَمَلَ بِهَا ⦗٢٢⦘ فَكَانَ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَحَادِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ، ⦗٢٣⦘ وَبَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ، وَالرَّبِيعِ الْمُرَادِيِّ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " لِنَقِفْ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، وَتَنَازَعُوا فِيهِ اخْتِلَافًا وَتَنَازُعًا شَدِيدًا، فَكَانَ أَحْسَنُ مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ مَا حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَةَ خَلِيطَانِ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْخَلِيطَانِ: الرَّجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ. قَالَ: وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يُرِيحَا وَيَسْرَحَا وَيَحْلُبَا وَيَسْقِيَا مَعًا وَتَكُونُ فُحُولُهَا مُخْتِلَطَةً، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَدَّقَا صَدَقَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ بِكُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ اخْتَلَطَا، وَيَكُونَا مُسْلِمَيْنٍ، وَإِنْ تَفَرَّقَا فِي مُرَاحٍ أَوْ مَسْرَحٍ أَوْ سَقْيٍ أَوْ يَحُولُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ حَوْلِ الْآخَرِ، فَلَيْسَا بِخَلِيطَيْنِ، وَيَصْدُقَانِ صَدَقَةَ الِاثْنَيْنِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " يَعْنِي: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ خُلَطَاءَ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ شَاةٌ، لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. " وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ": وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٍ، وَرَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ، فَإِذَا تُرِكَا مُفْتَرِقَيْنِ، فَفِيهِمَا شَاتَانِ، وَإِذَا جُمِعَا، فَفِيهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ السَّاعِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وَخَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ ⦗٢٤⦘ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ. قَالَ: وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ خُلَطَاءَ، وَكَانَتْ لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً، أُخِذَتْ مِنْهُمْ وَاحِدَةٌ، وَصَدَّقُوا صَدَقَةَ وَاحِدٍ، فَنَقَصُوا الْمَسَاكِينَ شَاتَيْنِ مِنْ مَالِ الْخُلَطَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَوْ تَفَرَّقَ مَالُهُمْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَوْ كَانَ أَرْبَعُونَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ شَاةٌ، لِأَنَّهُمْ صَدَّقُوا الْخُلَطَاءَ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ، وَبِهَذَا يَقُولُ فِي الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا وَالزَّرْعِ. وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute