٥٨٢٩ - وَقَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ
٥٨٣٠ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ⦗٤٣⦘ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الرَّفْعُ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الْقِيَامِ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَعَرَفْنَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ ⦗٤٦⦘ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنْهَا، فَإِنِ احْتَجَّ أَحَدٌ بِمَا فِي حَدِيثَيْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ اللَّذِينَ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَحْجُوجٌ بِمَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ الرَّفْعِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ، وَمَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُ وَمِنْ مُخَالِفِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْآخَرَ مِنْهُ مِثْلُهُ، وَلَئِنْ كَانَ مَعْذُورًا بِخِلَافِهِ بِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ إِنَّ خَصْمَهُ لَمَعْذُورٌ فِي تَرْكِهِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللهِ لَيْسَ بِدُونِ مَالِكٍ، وَلَا بِدُونِ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ فِي ذَلِكَ وَزَائِدًا عَلَيْهِ رَفْعًا فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute