٦٠٤٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي زُرْعَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، تَحِلَّتُهُ يَمِينُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَكْذِبْ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبِ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ "، أَوْ قَالَ: " فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِيمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُحَدِّثُ لَهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ، أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ، فَلَا مَعْنَى لِاسْتِحْلَافِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي ⦗٣٠٩⦘ غَيْرِ مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّشَاغُلِ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِي مَوْضِعٍ يُوجِبُ أَخْذَ ذَلِكَ عَنْهُ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ فِي الْحُقُوقِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا فِيهَا، إِلَّا بَعْدَ حَلِفِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا فِيمَا شَهِدْتَ لَهُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute