للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِلِاعْتِبَارِ.

قُلْتُ: وَجَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ رُبَّمَا جَرَى ذِكْرُ حَدِيثِ الرَّجُلِ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ، فَيَقُولُ: رَجُلٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَلْفَاظُهُمْ فِي الْجَرْحِ فَهِيَ أَيْضًا عَلَى مَرَاتِبَ:

(أُولَاهَا): قَوْلُهُمْ: " لَيِّنُ الْحَدِيثِ ". قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُلِ " بِلَيِّنِ الْحَدِيثِ "، فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَيُنْظَرُ فِيهِ اعْتِبَارًا.

قُلْتُ: وَسَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ الْإِمَامَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُلْتَ: " فُلَانٌ لَيِّنٌ " أَيْشِ تُرِيدُ بِهِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ سَاقِطًا مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ لَا يُسْقِطُ عَنِ الْعَدَالَةِ.

(الثَّانِيَةُ): قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إِذَا قَالُوا: " لَيْسَ بِقَوِيٍّ " فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوَّلِ فِي كَتْبِ حَدِيثِهِ، إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ.

(الثَّالِثَةُ): قَالَ: إِذَا قَالُوا: " ضَعِيفُ الْحَدِيثِ " فَهُوَ دُونَ الثَّانِي، لَا يُطْرَحُ حَدِيثُهُ، بَلْ يُعْتَبَرُ بِهِ.

<<  <   >  >>