للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحَكَى لِي بَعْضُ مَنْ جَمَعَتْنِي، وَإِيَّاهُ الرِّحْلَةُ بِخُرَاسَانَ، عَمَّنْ وَصَفَهُ بِالْفَضْلِ مِنَ الْإِصْبَهَانِيِّينَ أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ، أَيْ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ آخَرَ. وَذَاكَرْتُ فِيهَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ، وَحَكَيْتُ لَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِنَا (الْحَدِيثَ)، فَقَالَ لِي: أَهْلُ الْمَغْرِبِ - وَمَا عَرَفْتُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا - يَجْعَلُونَهَا حَاءً مُهْمَلَةً، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا (الْحَدِيثَ).

وَذَكَرَ لِي: أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْبَغْدَادِيِّينَ يَذْكُرُ أَيْضًا أَنَّهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا فِي الْقِرَاءَةِ (حا) وَيَمُرُّ.

وَسَأَلْتُ أَنَا الْحَافِظَ الرَّحَّالَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الْقَادِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الرُّهَاوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْهَا، فَذَكَرَ أَنَّهَا حَاءٌ مِنْ حَائِلٍ أَيْ تَحَوُّلٍ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ، قَالَ: وَلَا يُلْفَظُ بِشَيْءٍ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَأَنْكَرَ كَوْنَهَا مِنْ (الْحَدِيثِ) وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْرِفْ غَيْرَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ مَشَايِخِهِ، وَفِيهِمْ عَدَدٌ كَانُوا حُفَّاظَ الْحَدِيثِ فِي وَقْتِهِ.

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَأَخْتَارُ أَنَا - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ - أَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهَا: (حا) وَيَمُرُّ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ الْوُجُوهِ، وَأَعْدَلُهَا، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

<<  <   >  >>