للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونهى عن بيع المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والثنيا، وعن ربح ما لا يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن الغرر وبيع المواصفة، وعن تلقي الركبان، وعن الكالئ بالكالي، وعن بيع وسلف، وعن العربان، وعن النجش، والمنابذة، والملامسة، وعن حلوان الكاهن، وعن عشب الفحل وعن المجر، والملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة.

وقال: ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقه.

فالخراج بالضمان في ضروب من البيع، مثل: رجل يشتري عبداً فيغله كل يوم ديناراً، ثم يجب له رده على بائعه لعيب يجده فيه، كان به قبل ابتياعه، فإنه يرده على بائعه، وله ما أغله بضمانة رقبتة، لأنه لو تلف عنده كان من مال المشتري.

وقوله: والبئر جبار: قيل هي البئر العادية لا يعرف من حفرها تكون في فلاة، فمن وقع فيها فهو جبار؛ وقيل: هي البئر تكون في ملك الإنسان، فإن سقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه؛ وقيل: هو رجل يستأجر من يحفر له بئراً في ملكه فينهار به، فلا ضمان عليه.

<<  <   >  >>