وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم، أي عاملوهم بخيبر، قال: ثم تنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.
وأما المحاقلة، ففيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم: هو بيع الزرع في سنبله بالحنطة.
وقيل: هو أكثر الأرض بالحنطة.
وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل.
واشتقاقه من، الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه.
وأما المزابنة: فهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا، واشتقاقه من الزبن، وهو الدفع، لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على العين تزابنا، ي تدافعا، فأراد الغابن أن يمضي البيع، وأراد المغبون أن يفسخه.
وروي عن مالك أنه قال: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.
وأما المعلومة: مبيع النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك، وهو مشتق من العام.
قال الأصمعي: يقال للنخلة إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة: قد عاومت وسانهت.
ويقال: عاومت فلاناً معاومة ومسانهة ومشاهرة.
وأما الثنيا: فيبيع الرجل شيئاً جزافاً لم يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده،