للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للعهد أو للجنس، وليس يمكن حمله عَلَى الجنس لأنه يقتضي كل جبار وليس هاهنا معهود من الخلق يشار إليه، فلم يبق إلا أن يحمل عليه سُبْحَانَهُ، لأنه أعرف المعارف.

وأما قولهم: إنه يفضي إلى أن نصفه بالطول، فليس كذلك لأنا نثبت قوله: " خلق آدم بيده " ولم يوجب ذَلِكَ إثبات صفة فِي اليد تفضي إلى الحد عَلَى ما نعقله فِي الشاهد كذلك هاهنا، ونثبت استواء عَلَى العرش ولم يوجب ذَلِكَ تحديده لأجل أن العرش محدود.

فإن قيل: قوله جل اسمه يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة أدرجه فِي كلام النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قيل: هَذِهِ مدحه لا يستحقها غيره، ولا يجوز أن نضيف إلى الراوي الخطأ لأنه قد أخذ علينا حسن الظن فيهم.

فإن قيل: هَذَا يفضي إلى تحديد الذراع لأن جلد الكافر محدود قيل: لا يفضي إلى هَذَا كما لم يفض إلى تحديده بالإستواء عَلَى العرش، لأن العرش محدود وكذلك قوله: الكرسي موضع القدمين، وكذلك قوله: {وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ولم يوجب ذَلِكَ تحديد اليمين لأن السموات محدودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>