للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعه الحج وفي الظهار ... الصوم لا يدفع بالإنكار

وخطأ القتل وحلق المحرم ... لرأسه فيه الصيام فافهم

فرمضان شهره معروف ... وصومه مفترض موصوف

والصوم في الظهار إن لم يقدر ... مظاهر يوماً على محرر

والقتل إن لم يك عمداً قتله ... فإن ذاك في الصيام مثله

شهران في العدة كاملانِ ... متصلان لا مفرّقان

والحنث في رواية مقبولهْ ... ثلاثه أيامها موصوله

ومثلها في عدة الأيام ... لمحرم الحالق في الإحرام

ثلاثة يصومها إن طلقا ... لا بأس إن تابعها أو فرّقا١


(١) الأوراق للصولي –قسم أخبار الشعراء ص٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>