للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٤ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأربَعَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)

وفي رواية لمسلمٍ عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِية».


(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٩٢ (٥٣٩٢)، ومسلم ٦/ ١٣٢ (٢٠٥٨) (١٧٨) و (٢٠٥٩) (١٧٩).

<<  <   >  >>