للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - باب جواز الأخذ من غير مسألة وَلَا تطلع إليه

٥٣٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر - رضي الله عنهم - قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعْطيني العَطَاءَ، فَأقُولُ: أعطِهِ مَنْ هُوَ أفْقَرُ إِلَيْهِ مِنّي. فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال شَيْءٌ وَأنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ (١)، فَإنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لا، فَلَا تُتبعهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ الله لَا يَسألُ أحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَه. متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(مُشرف): بالشين المعجمة: أيْ متطلع إِلَيْهِ.


(١) أي اجعله لك مالًا. النهاية ٣/ ٣٧٣.
(٢) أخرجه: البخاري ٩/ ٨٤ - ٨٥ (٧١٦٣)، ومسلم ٣/ ٩٨ (١٠٤٥) (١١٠).

<<  <   >  >>