للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥ - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام (١) أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي

١٧٦٠ - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ». رواه مسلم. (٢)


(١) قال ابن عثيمين رحمه الله: «يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا وهو الثامن، ولما كان عيدًا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم؛ لأنَّه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة». شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٢٦.
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٨).

<<  <   >  >>