للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٩ - باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار]

١٦٩٣ - عن أنس - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البُصاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه. (١) ⦗٤٧٣⦘

والمرادُ بِدَفْنِهَا إذَا كَانَ المَسْجِدُ تُرَابًا أوْ رَمْلًا ونَحْوَهُ، فَيُوَارِيهَا تَحْتَ تُرَابِهِ.

قالَ أبُو المحاسِنِ الرُّويَانِي (٢) مِنْ أصحابِنا في كِتَابِهِ «البحر» وقِيلَ: المُرَادُ بِدَفْنِهَا إخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِ، أمَّا إِذَا كَانَ المَسْجِدُ مُبَلَّطًا أَوْ مُجَصَّصًا، فَدَلَكَهَا عَلَيْهِ بِمَدَاسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثيرٌ مِنَ الجُهَّالِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَفْنٍ، بَلْ زِيَادَةٌ فِي الخَطِيئَةِ وَتَكْثِيرٌ لِلقَذَرِ في المَسْجِدِ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَوْ غَيرِهِ أَوْ يَغْسِلَهُ.


(١) أخرجه: البخاري ١/ ١١٣ (٤١٥)، ومسلم ٢/ ٧٧ (٥٥٢) (٥٥).
(٢) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الطبري الشافعي الروياني، كان من رؤوس الأئمة الأفاضل، وُلد سنة ٤١٥ هـ‍وتوفي شهيدًا سنة ٥٠٢ هـ، له الكثير من المصنفات منها «البحر في المذهب» وهو من أطول كتب الشافعية وكتاب «مناصيص الشافعي»، وكتاب «حلية المؤمن»، وكان رحمه الله يقول: «لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي».
انظر: الأنساب ٢/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٦٠ - ٢٦٢.

<<  <   >  >>