١٠٥ - باب النّهي عن القِرَانِ بين تمرتين ونحوهما إِذَا أكل جماعة إِلَاّ بإذن رفقته
٧٤١ - عن جَبَلَة بن سُحَيْم، قَالَ: أصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابن الزُّبَيْرِ؛ فَرُزِقْنَا تَمْرًا، وَكَانَ عبدُ الله بن عمر رضي الله عنهما يَمُرُّ بنا ونحن نَأكُلُ، فَيقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فإنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَاّ أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٠٤ (٥٤٤٦)، ومسلم ٦/ ١٢٢ (٢٠٤٥) (١٥٠). قال ابن الأثير: «وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه؛ لأن فيه شَرهًا، وذلك يزري بصاحبه؛ أو لأن فيه غبنًا برفيقه ... » النهاية ٤/ ٥٢.