للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أَنْ يأذن أو يردّ

١٧٧٥ - عن أنس - رضي الله عنه - قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (٢)


(١) هو أَنْ يأتي إنسان من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه ... ليبيعه في السوق، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول: يا فلان، أنا أبيع لك، هذا لا يجوز ... لأنَّ البدوي ربما يريد البيع برخص لأنَّه يريد أَنْ يرجع إلى أهله، وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أنَّ الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٢.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٤ (٢١٦١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٣) (٢١).

<<  <   >  >>