للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥ - باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها

والأمر بإتلاف الصورة (١)

١٦٧٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه. (٢)


(١) قال ابن عثيمين رحمه الله: «أما التصوير بالآلة الفوتغرافية: فليس بتصوير أصلًا حتى نقول إنه جائز، ونحن يجب علينا أن نتأمل أولًا بدلالة النص، ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير، ولا يدخل في النهي، ولا في اللعن؛ ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح، وإن كان غرضًا محرمًا فهو محرم، والله الموفق». شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧٨.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٥ (٥٩٥١)، ومسلم ٦/ ١٦٠ (٢١٠٨) (٩٧).

<<  <   >  >>