للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥ - باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض (١)، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة

١٦٣٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ. (٢)


(١) سواء كان الحلق من جانب واحدًا ومن كل الجوانب، أو من فوق ومن يمين ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم. شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٥.
(٢) أخرجه: البخاري ٧/ ٢١٠ (٥٩٢٠)، ومسلم ٦/ ١٦٤ (٢١٢٠) (١١٣).

<<  <   >  >>