للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع]

١٦٨٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ». متفق عليه. (١)

وفي رواية: «قِيرَاطٌ».


(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٥٤٨١)، ومسلم ٥/ ٣٧ (١٥٧٤) (٥١) و (٥٣).

<<  <   >  >>