للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا له ما أهلّ بالحج هو أهلّ بعمرة، الآن قلنا له: يسوغ لك أن تجعل إحرامك عمرة، وحل الحل كله، بمعنى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته ما يصيبه الحلال، هل له أن يرجع؟ لأنه يقول: أنا متطوع بالحج، والمتطوع أمير نفسه، إذا كان ذلك على سبيل الاحتيال يعامل بنقيض قصده، وإذا كان لا على سبيل الحيلة؟.

طالب:. . . . . . . . .

نعم هذا كلامه -رحمه الله-، من حين أحرم بالعمرة فهو متلبس بالحج، العمرة عمرة التمتع إذا أحرم بها فهو متلبس بالحج قالوا: بلا نزاع.

طالب:. . . . . . . . .

إيه جعلها عمرة.

طالب:. . . . . . . . .

لا، نفترض مسألة أخرى غير هذا، شخص جاء من بلده يريد التمتع، يريد أن يحج متمتع فأحرم بالعمرة من المحرم، ثم طاف وسعى وحلق أو قصر وحل الحل كله، ثم رأى الزحام أو سمع إشاعات أو بلغه خبر عن أهله في بلده أو ما أشبه ذلك يقتضي رجوعه إلى بلده، قال: أنا إلى الآن متطوع، والمتطوع أمير نفسه، إلى الآن ما بعد تلبست بالحج، لكي يلزمني الإتمام؟ نعم، كلام شيخ الإسلام صريح في هذا، وأنه من تلبس بالعمرة التي ينوي الحج بعدها فقد تلبس بالحج، شاء أم أبى، تحايل أو لا، ولذا يلزمه الهدي، هدي التمتع، وسبب الوجوب لهدي التمتع الإحرام بالعمرة، كما قرر أهل العلم في القاعدة المعروفة أن كل عبادة أو عقد له سبب وجوب ووقت وجوب، كما هو معروف والقاعدة واضحة، معروفة، وذكرناها مراراً، والإخوان ما هم غرباء، فنقول له: لا يجوز لك أن ترجع، ولو حللت الحل كله، حتى تحج.

شخص خرج من بيته من الرياض يريد أن يحج، لما وصل الطائف بلغته هذه الإشاعات فرجع، نقول: أنت عازم على الحج من بلدك؟ إيش معنى هذا أنك ترجع من قرب الميقات؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنه لم يتلبس بالحج إلى الآن، فهذه الصورة تختلف عن تلك الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>