للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

" ((فليحل وليجعلها عمرة)) فقام سراقة بن مالك بن جعشمٍ فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ " يقول: من ينصر الوجوب أن الله -سبحانه وتعالى- ألهم سراقة بن مالك فسأل هذا السؤال، ألهمه أن يسأل هذا السؤال للرد على من يقول: أنه خاص بالصحابة، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: ألعامنا هذا؟ المستفهم عنه؟ الانتقال من نسك إلى نسك، أو التمتع؟ أو العمرة مع الحج؟ هذا الذي لأبد؟ وقلب الإحرام؟

طالب:. . . . . . . . .

والآن حجته -عليه الصلاة والسلام- كما قرر أهل العلم وجاء في الروايات الصحيحة أنه قارن، والعرب تعتبر العمرة مع الحج من أفجر الفجور، بل تعتبر العمرة مع الحج من أفجر الفجور.

فقوله: ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني فعل العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج؟ أو نقول: أنه يجوز الانتقال من مفضولٍ إلى فاضل لأبد الأبد؟ وهذا لا يختص في عامه -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا رد على من يقول: أن الانتقال من نسك إلى نسك أفضل منه خاص بالصحابة، ولذا يقول من يقول بالوجوب أن الله -سبحانه وتعالى- ألهم سراقة بن مالك من أجل الرد على مثل هؤلاء.

وعلى كل حال إذا أحرم شخص بالحج مفرداً، وقبل أن يبدأ بطواف القدوم وأراد أن يجعلها عمرة، له ذلك أو ليس له ذلك؟ الجمهور لا، الأكثر لا؛ لأن هذا خاص بالصحابة، ليزيل ما علق بأذهانهم من أعمال الجاهلية، لكن القول المرجح أن له ذلك، فينتقل من المفضول إلى الأفضل، فإذا أهلّ مفرداً أو قارناً ثم قبل شروعه بطواف القدوم قال: أريد أن أجعلها عمرة، وقد حجّ قبل ذلك، حجّ حجة الإسلام سقطت عنه، ويريد أن يحج نفل فقلب إحرامه من الإفراد أو القران إلى عمرة مفردة، تحلل منها التحلل الكامل، فلما تحلل منها التحلل الكامل قال: أنا بالخيار، ثم رأى الزحام الشديد قال: أنا ما بعد تلبست بالحج، أريد أن أرجع إلى أهلي، الآن حل الحل كله، هل له أن يرجع قبل أن يحرم بالحج؟

طالب:. . . . . . . . .

يجب عليه المضي في الحج ما بعد أحرم للحج على شان نقول: أتموا الحج؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>