للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التدليس عن الثقات التابعين بأسرهم قال فإنهم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة ولم يكن غرضهم من الرواية إلا أن يدعو إلى الله عز وجل فيقولون قال فلان لبعض الصحابة فأما غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة

قلت وهذا لا يتم إلا بعد ثبوت أن من دلس من التابعين لم يكن يدلس إلا عن ثقة وفيه عسر وهذا الأعمش من التابعين وتراه دلس عن الحسن بن عمارة وهو يعرف ضعفه وقد تقدم أن من التابعين من كان يرسل عن كل أحد كعطاء وأبي العالية والزهري والحاكم معترف بذلك فكيف يرسلون عن كل أحد ولا يدلسون إلا عن ثقة هذا فيه نظر وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أنه قال كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت وإذا قال حدث لم أكتب لكن هذا قد لا يرد على الحاكم لأن شعبة كان لا يقبل التدليس مطلقا سواء كان عن ثقة أو لم يكن بخلاف ما تقدم عن الأعمش وقد تقدم قول الإمام الشافعي ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فأجرى حكم التدليس على من عرف به مرة واحدة ولم يقبل منه بعد ذلك إلا ما صرح فيه بالسماع لأن ذلك صار هو الظاهر من أمره كما أن من عرف بالكذب مرة واحدة في الحديث صار الكذب هو الظاهر من حاله وسقطت الثقة بجميع حديثه مع جواز أن يكون صادقا في بعضه فكذلك هنا والله اعلم

والنوع الثاني من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه ويسمى هذا النوع أيضا التسوية وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة

منها أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج به

<<  <   >  >>