للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد. وقيل: إنما استثني من حيث أن كل واحد، من الناس، متى رد هذا الوعد إلى نفسه أمكن أن يتم فيه الوعد، وألا يتم. إذ قد يموت الإنسان، أو يمرض، أو يغيب. وقيل: الاستثناء معلق بقوله آمنين. قال ابن عطية: لا فرق بين الاستثناء من أجل الأمن، أو من أجل الدخول، لأن الله تعالى قد أخبر بهما، ووقعت الثقة بالأمرين. وقيل: هو حكاية، من الله، قول رسوله لأصحابه. ذكره السجاوندي. وقيل: لتدخلن بشيئة الله، على عادة أهل السنة لا على الشرط. وقيل غير ذلك، مما لا تحقيق فيه.

وأما الحديث فقيل: الاستثناء فيه للتبرك. وقيل: هو راجع إلى اللحوق بهم، على الإيمان. وقيل غير هذا.

السابع: إن التي بمعنى قد. حكي عن الكسائي، في قوله تعالى " فذكر، إن نفعت الذكرى "، أنه

<<  <   >  >>