للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يكون ما بعدها جزءاً منه، ولا ملاقياً لآخر جزء منه. فلو صرح، في الجملة، بذكر الليل، فقال فما زلت راجياً وصلها تلك الليلة حتى نصفها كان حجة.

واختلف في المجرور بحتى هل يدخل فيما قبلها أو لا؟ فذهب المبرد، وابن السراج، وأبو علي، وأكثر المتأخرين، إلى أنه داخل. وقال ابن مالك: حتى لانتهاء العمل بمجرورها، أو عنده. يعني أنه يحتمل أن يكون داخلاً فيما قلبها، أو غير داخل، فإذا انتهى الضرب به. ويجوز أن يكون غير مضروب، انتهى الضرب عنده. وذكر أن سيبويه والفراء أشارا إلى ذلك. وحكى عن ثعلب أن حتى للغاية، والغاية تدخل وتخرج. يقال: ضربت القوم حتى زيد فيكون مرة مضروباً، ومرة غير مضروب. وحكى في الإفصاح عن الفراء، والرماني، أنهما قالا: يدخل ما لم يكن

<<  <   >  >>