للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَازَمَ هذه الصلاةَ في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمَرَ بخروج النساء العواتق (١) ، وذوات الخدور، والحُيَّض، وأمر الحُيَّض أنْ يعتزلن الصلاة، وَيَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر مَن لا جلباب لها أن تُلبِسَها صاحبتُها (٢) .

وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية، والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، بفحوى


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/١٧٩) : يقال: عتقت الجارية فهي عاتق، مثل: حاضت فهي حائض.

<<  <   >  >>