للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أصحُّ (١) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.

وقال ابنُ القَيِّم:

وكان [صلى الله عليه وسلم] ، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (٢) .

وقال صِدِّيق حَسن خان:

وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (٣) .


(١) علقه البخاري في "صحيحه" (٢/٤٥٦) ووصله أبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢) وإسناده صحيح.
(٢) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٢) .
(٣) "الموعظة الحسنة" (٤٣، ٤٤) .

<<  <   >  >>