للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه الاستدلال به: أنه لما نهى مَن كان ذا سعة عن قربان المُصَلى إذا لم يُضَحّ، دَلّ على أنه قد ترك واجباً، فكأنه لا فائدة مِن التقرّب إلى الله مع ترك هذا الواجب.

الثاني: عن جُنْدُب بن عبد الله البَجَلي، قال: شهدتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، قال: "مَن ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى، ومَن لم يذبح فليذبح " (١) .

والأمرُ ظاهر في الوجوبِ، ولم يَأتِ (٢) ما يصرفُهُ عن ظاهره.

الثالث: عن مِخْنَف بنِ سُلَيم أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه البخاري (٥٥٦٢) ومسلم (١٩٦٠) والنسائي (٧/٢٢٤) وابن ماجه (٣١٥٢) والطيالسي (٩٣٦) وأحمد (٤/٣١٢ و٣١٣) .
(٢) سوف يأتي الرد على أهم ما استدل به القائلون بسنيّة الأضحية، فانتظرهُ.

<<  <   >  >>