للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خامساً: وكان - صلى الله عليه وسلم - يختار الأضحيةَ سليمةً من العيوب، وكان يستحسنها، ونهى أن يُضحى بمقطوعة الأذن ومكسورة القَرن (١) . وأمر بالنظر إلى سلامة الأضحية، وأن لا يُضحى بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، ثبت النهي عن هذا كُلِّه (٢) .

وأمّا الكبشُ الموجودُ (٣) فيجوزُ التضحية بهِ، لِمَا


(١) كما رواه أحمد (١/٨٣ و١٢٧ و١٢٩ و١٥٠) وأبو داود (٢٨٠٥) والترمذي (١٥٠٤) والنسائي (٧/٢١٧) وا بن ماجه (٣١٤٥) والحاكم (٤/٢٢٤) عن علي رضي اله عنه بإسناد حسن.
(٢) المقابلة: هي التي قُطع مقدم أذنها، والمدابرة: هي التي قُطع مؤخر أذنها، والشرقاء: هي التي شُقت أذنها، والخرقاء: هي التي خُرقت أذنها، والحديث في ذلك إسناده حسن رواه أحمد (١/٨٠ و١٠٨) وأبو داود (٢٨٠٤) والترمذي (٤١٩٨) والنسائي (٧/٢١٦) وابن ماجه (٣١٤٣) والدارمي (٢/٧٧) والحاكم (٤/٢٢٢) من حديث علي رضي الله عنه أيضأ.
(٣) أي: الخصي.

<<  <   >  >>