للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٩٢ - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عمرو، عن الحسن، قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت، فلا تقضي إذا طهرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>