للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٩٣ - آخر (مي) : [مي في أبواب الحيض] : أنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد ابن أبي سليمان. ويونس، عن الحسن: في المرأة حضرت الصلاة، فَفَرَّطَت حتى حاضت؟ قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام، عن الحسن وقتادة، قالا: إذا ضيّعت المرأة الصلاة حتى تحيض، فعليها القضاء إذا طهرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>