للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣- أخبرنا أبو الفضل بن المحاملي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر بن البختري قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال: " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً من عيش ورجل أصابته جائحة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فحلت له المسألة. وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>