١٠- وقال أبو داود: ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: لا أدري أو ما كنت أدري من أقمت عليه حداً إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئاً، إنما هو شيءٌ قلناه نحن.
⦗٢٦٢⦘
وهذا حديث متفق على صحته من طريق سفيان الثوري عن أبي حصين، أخرجاه جميعاً، وقول علي: لم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً أراد لم يسن مقداره، فإنه صح في الروايات أنه أمر أصحابه بالضرب فضربوه بالجريد والنعال والعصا وغيرها، وكان علي يميل إلى التخفيف فيه حتى أجمع الأكثرون على ثمانين فحسب، قال: من شرب هذي ومن هذي افترى فأرى أن يجعل عليه حد المفترين وأما قول الحسن: ول حرها من تولى قرها، أي في سديدها من تولى هنيها.