للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠-[٢٦٩] أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن قال أبنا أحمد بن عمير بن جوصا قال: ثنا يونس قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ (ح)

وأخبرناه عبد الوهاب بن الحسن قال أبنا أحمد بن جوصا.

قال: وثنا عيسى قال أبنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استشار في الخمر يشربها الرجل؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلدوه ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين في الخمر.

هذا حديث حسن مشهور عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب عليه السلام واستشارته الناس في حد الخمر ومشورة علي عليه بثمانين.

غير أنه هاهنا مرسل فإن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب وإنما يروي ثور عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع وعن عكرمة وغيرهما من التابعين فالحديث مرسل ولكنه من صحاح المراسيل.

وقد رجع علي عن هذا في خلافة عثمان حين أتي بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر بالكوفة فأمر عبد الله بن جعفر أن يحده فجعل يضربه وعلي يعد فلما بلغ أربعين سوطا قال: أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر صدرا في إمارته (١) ثم أتمها عمر ⦗١٣٠٠⦘ ثمانين فكل سنة وهذا أحب إلي.


(١) [[في طبعة السلفي: من خلافته]]

<<  <  ج: ص:  >  >>