٢٥٩-[٢٦٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِلَابِيُّ قال: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا قال: ثنا يونس وحده إملاء قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان خرج يوما فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن هاهنا امرأة أخالها قد جاءت بشيء ولدت في ستة أشهر فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس فقال: إن الله تعالى قال {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فأقل الحمل ستة أشهر فتركها عثمان ولم يرجمها.
هذا حديث حسن صحيح مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَزِيدَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأيلي مولى عثمان بن عفان الأموي القرشي عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزهري عن أبي عبيد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر عن عثمان بن عفان.
وقوله مولى عبد الرحمن بن عوف وهم قبيح وقد أدرك أبو عبيد هذا عمر وعثمان فمن دونهم وله في الصحيح حديث وهذا أيضا صحيح غير أنه موقوف.
وهو أصل كبير في أن أقل الحمل ستة أشهر وهو إجماع الصحابة لأن عثمان حكم به بمشهد من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فجعل ⦗١٢٩٧⦘ إجماعا منهم ولا أعرف اختلافا بين أهل العلم في أقل الحمل في أنه ستة أشهر وإنما اختلفوا في أكثر الحمل والله أعلم.