للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.

وروى أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها والمعنى فيها واحد والكراهية فيها إنما هي لمن لا يملك أربه، وذلك أن ينتشر فيمذي، فيحرج صومه، فلذلك كرهها للشاب دون الشيخ.

وقالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها.

<<  <   >  >>