للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧٨ - باب من يجب عليه الحد]

روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة فأجازه.

وروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان أنبت فاقتلوه".

وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ".

فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، ولها وجوه ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه، وإنما هذه حدود ثلاثة فأيها سبق فهو إدراك لأنه قد يخفى معرفة سنّه فيؤخذ في احتلامه وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام.

<<  <   >  >>