الصلاة، يؤخرونها عن وقتها، فإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم، وإن صلوها لوقتها فلكم ولهم)).
وروى أبو أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا أيضاً.
وروى أبو هاشم صاحب الزعفراني عن صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يكون أمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا بكم القبلة)).
فهذه الثلاثة الأحاديث، خلاف الأولى، وتلك أثبت، وبها يعمل، لأن حديث عامر بن ربيعة في إسناده رجل ضعيف، وكذلك حديث أبي هريرة، وحديث قبيصة في إسناده رجل لا يعرف، وتلك أحاديث حسان وفيها ما يحتج به.