هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه البخاري، عن قتيبة ومسلم، كما قدمنا، فوقع لنا بدلاً لهما عالياً في طريقنا الثانية، وموافقةً للبخاري نازلةً في الأولى، وأخرجه مسلم أيضاً، عن عبد الملك بن شعيبٍ بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، عن عمر، فوقع لنا عالياً جداً، فباعتبار هذا العدد وجعله من مسند عمر أكون في الرواية الأخيرة كأني رويته عن صاحب مسلمٍ، ولله الحمد والمنة.
وبالإسنادين إلى الليث، واللفظ لحديث أبي الجهم، قال: ثنا الليث بن سعد، عن نافعٍ، عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((أيما مملوكٍ كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدلٍ، فيعتق إن بلغ ذلك ماله)) .
أخرجه النسائي عن قتيبة، وعلقه البخاري فقال: وقال الليث،