للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيه)) .

أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، فوقع لنا بدلاً له وللنسائي عالياً في الرواية الثانية ولله الحمد.

وبالإسنادين إلى النسائي وأبي طاهر، قال النسائي: أنا محمد ابن بشار، وقال الثاني: أنا عبد الله -يعني البغوي- قال: ثنا محمد ابن الفرج أبو جعفر مولى بني هاشم، قال: ثنا، وقال ابن بشار: حدثني محمد بن الزبرقان، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ)) ، اتفقا، وفي حديث البغوي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع حاضرٌ لبادٍ -ثم اتفقا- وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) .

أخرجه أبو داود، عن زهير بن حرب، عن محمد بن الزبرقان، فوقع لنا بدلاً له عالياً، وللنسائي كذلك في الرواية الثانية، ولله الحمد.

أخبرني القاضي أبو عبد الله بن جميل المالكي قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنا شاكر الله بن غلامٍ الصواف، ومحمد بن عبد القوي بن أبي العز، قالا: أنا عبد العزيز بن سلم.

<<  <   >  >>