للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) .

٣٨٢ – "لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان". (طب عن عمار) .

٣٨٣ – "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة". (ك عن عائشة) .

٣٨٤ – "لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام". (ك عن عائشة) .

٣٨٥ – "لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (١) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم". (ك ر م عن عائشة) .

(الارتداد)

٣٨٦ – "من ارتد عن دينه فاقتلوه". (طب عن عصمة بن مالك) .

٣٨٧ – "من بدل دينه فاقتلوه" (حم خ عن ابن عباس) .

٣٨٨ - من الإكمال "إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .


(١) كذا

<<  <  ج: ص:  >  >>