بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) .
٣٨٢ – "لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان". (طب عن عمار) .
٣٨٣ – "لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة". (ك عن عائشة) .
٣٨٤ – "لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام". (ك عن عائشة) .
٣٨٥ – "لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (١) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم". (ك ر م عن عائشة) .
(الارتداد)
٣٨٦ – "من ارتد عن دينه فاقتلوه". (طب عن عصمة بن مالك) .
٣٨٧ – "من بدل دينه فاقتلوه" (حم خ عن ابن عباس) .
٣٨٨ - من الإكمال "إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .
(١) كذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute