(٢) رجال الإسناد: بحر بن نصر: هو ابن سابق الخولاني مولاهم المصري، ثقة، روى عن: الشافعي وابن وهب، وروى عنه: المصنف وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٤/ ١٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٤٢١)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٢٠ رقم ٦٣٩)]. ابن وهب: وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الفهري المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، روى عن: الثوري وابن عيينة ومالك والليث ومعاوية بن صالح، وروى عنه: ابن المديني وقتيبة بن سعيد وبحر بن نصر. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٦/ ٢٧٧)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٧١)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٢٨ رقم ٣٦٩٤)]. معاوية بن صالح، وهو ابن حدير (وقيل: ابن عثمان) بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي، الحمصي، صدوق له أوهام، روى عن: مكحول الشامي والعلاء بن الحارث، وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي والليث وابن وهب. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٨/ ١٨٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ٢٠٩)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٣٨ رقم ٦٧٦٣)]. العلاء بن الحارث: وهو ابن عبد الوارث الحضرمي الشامي، صدوق فقيه لكن رمي بالقدر، روى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، والزهري ومكحول وحرام بن حكيم، وروى عنه: الأوزاعي ومعاوية بن صالح. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٢/ ٤٧٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٨/ ١٧٧)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٤٣٤ رقم ٥٢٣٠)]. حرام بن حكيم: وهو ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري الدمشقي، ثقة، وقد ضعفه ابنُ حَزمٍ [المحلى، ط ١، (١/ ٣٩٧)] بغير مستند، وضعَّف عبد الحق الأشبيلي حديثا في إسناده حرام بن حكيم [الأحكام الوسطى، ط ١، (١/ ١٣٨)]، وأنكر عليه ذلك ابن القطان [بيان الوهم، ط ١، (٣/ ٣١٢)]، فقال: «وَلَا أَدْرِي من أَيْن جَاءَهُ تَضْعِيفه، وَإِنَّمَا هُوَ مَجْهُول الْحَال، فَاعْلَم ذَلِك»، وتعقبه الذهبي بأنه قد وُثِّق. [الميزان، ط ١، (١/ ٤٢٩)]، وقال الحافظ مُغُلْطَاي: «وقال الدارقطني: هو ثقة، فيما ذكره الغساني في كلامه على سننه» [مغلطاي، الإكمال، ط ١، (٤/ ٢٠)]، ولم أجده في تخريج الضعاف للغساني، قلت: ولكن مما يؤكد ذلك أن الدارقطنيَّ أورد حديثا في السنن من طريق حرام بن حكيم، ثم قال: «هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم» [الدارقطني، السنن، ط ١، (٢/ ١٠١)]، وقد وثقه كذلك العجلي [الثقات، ط ١، (١/ ٢٩٠) (٢٧٩)] وذكره ابن حبان في الثقات [ابن حبان، الثقات، ط ١، (٤/ ١٨٥)]، فيظهر -والله أعلم- أن حرام بن حكيم ثقة، ولا وجه لمن ضعفه، روى عن: عمه عبد الله بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه: زيد بن واقد القرشي والعلاء بن الحارث. وقد وقع اختلاف في اسم «حرام»، فقيل: حرام بن حكيم غير حرام بن معاوية، وهو ما فُهِم من صنيع البخاري [التاريخ الكبير، ط ١، (٣/ ١٠١)] وأبي حاتم [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٦/ ٤٠٦) (٢٢٦٨)] وابن أبي حاتم [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٣/ ٢٨٢) (١٢٥٩)] والدارقطني [المؤتلف والمختلف، ط ١، (٢/ ٥٧٣)] وابن حبان [الثقات، ط ١، (٤/ ١٨٥) (٢٤٠٦)] حيث فصلوا بين الاثنين بترجمتين. وقيل: هو ابن معاوية، وهو قول الخطيب البغدادي حيث وَهَّمَ البخاريَّ. [الخطيب البغدادي، الموضح، ط ١، (١/ ١٠٩)]. وقد أشار ابن حجر في تقريبه إلى وهم من فصلهما، ولعله تبع الخطيب، والله أعلم. وقد تعقب المعلمي اليمانيُّ الخطيبَ البغداديَّ مبينا أن البخاري في مواطن الاحتمال يرسم ترجمتين مقرونتين، فلا يصح توهيمه حيث إن ذلك هو اصطلاحه، انظر [الخطيب البغدادي، الموضح، ط ١، مقدمة المحقق (١/ ١٣)، حاشية المحقق (١/ ٩١)]، وهذا كلام وجيه جدا، قال ابن عساكر: «قال ابن مهدي فيمن اسمه حرام بن معاوية: (هو وهم)، فإن صحهذا فليس بعده قول ... ». [ابن عساكر، تاريخ دمشق، ط ١، (١٢/ ٣٠٧)]. عبد الله بن سعد: وهو صحابي جليل أنصاري، روى عنه خالد بن معدان وابن أخيه حرام بن حكيم. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٥/ ٢١)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٥/ ٢٣٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٠٥ رقم ٣٣٥٠)]. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا العلاء بن الحارث فهو صدوق، ومعاوية بن صالح فهو صدوق له أوهام، ومثله يعتبر به، ولا يقبل تفرده.
التخريج: أخرجه أحمد في المسند (٣١/ ٣٤٦) (١٩٠٠٧) تامًا، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في المذي-١/ ٥٤ - ح ٢١١) كلاهما من طريق معاوية بن صالح، به. وهذا الحديث لا يُعْرف إلا من طريق معاوية بن صالح، قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام، وقد تابع الهيثمُ بنُ حميدٍ معاويةَ بنَ صالح وليس فيه ذِكْرُ المذي، كما عند أبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في المذي-١/ ٥٥ - ح ٢١١)، والدارمي في المسند (كتاب الطهارة- باب الحائض تمشط زوجها-١/ ٧٠٩ - ح ١١١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الحيض-باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منه وما يحرم-١/ ٤٦٦ - ح ١٤٩٩). ويشهد للمعنى الوارد في حديث الباب: الحديث السابق والذي قبله وحديث سهل بن حنيف عند أحمد في المسند (٢٥/ ٣٤٥) (ح ١٥٩٧٣)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في المذي-١/ ٥٤ - ح ٢١٠)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب في المذي يصيب الثوب-١/ ١٩٧ - ح ١١٥)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء من المذي-١/ ١٦٩ - ح ٥٠٦)، قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ»، فَقُلْتُ: كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي؟، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمْسَح بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ». وهذه الشواهد جميعها ليس فيها ذكر «الأنثيين»، ومثل معاوية بن صالح لا يحتمل تفرده؛ حيث إن له أوهاما، وعليه فالحديث يصح بشواهده، دون ذكر غسل الأنثيين، فهو ضعيف، قال ابن الخراط الإشبيلي: «لا يصح غسل الانثيين، وليس يحتج بهذا الإسناد في ذلك»، [الإشبيلي، الأحكام الوسطى، ط ١، (١/ ١٣٨)]، ووافقه ابن القطان الفاسي [بيان الوهم، ط ١، (٣/ ٣١١)]. طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٦/ ٦٧٢) برقم (٧١٧٥)].
الفوائد الفقهية للباب: المذي يوجب الوضوء، ولا يوجب الغسل. نجاسة المذي، وغسل ما أصاب الجسد منه. غسل الأنثيين من المذي، وزيادتها في الحديث شاذة كما تقدم، وغسلها خلاف قول جمهور الفقهاء. [النووي، المنهاج، ط ٢، (٣/ ٢١٤)، ابن الملقن، التوضيح، ط ١، (٣/ ٦٧١: ٦٧٣)، ابن حجر، فتح الباري، ط ١، (١/ ٣٨٠، ٣٨١)]