للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - (٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوْيَهَ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحِمْصِيُّ، / قَالُوا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

وَقالَ ابْنُ عَوْفٍ: عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (١).


(١) رجال الإسناد:
محمد بن عوف الطائي: وهو محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، شيخ المصنف، ثقة حافظ، روى عن أبيه عوف، وعلي بن عياش وحيوة بن شريح وأحمد بن حنبل، وروى عنه المصنف وأبو داود والنسائي في مسند علي، وذكره النسائي ووثقه [المشيخة، ط ١، (ص ٩٩ رقم ١٩٦)] وأبو حاتم الرازي وأبو عوانة الإسفراييني. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٦/ ٢٣٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٣٨٣)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٠٠ رقم ٦٢٠٢)].
عبد الله بن أحمد بن شبويه: وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، أبو عبد الرحمن المروزي، مولى بديل بن ورقاء الخزاعي، ويعرف بـ «ابن شبويه»، وهو ثقة حافظ، قال عنه ابنُ أبي حاتم: «حافظ حديث الزهري، ومالك»، وقال الدارقطني: «مشهور» [المؤتلف والمختلف، ط ١، (٣/ ١٤١٧)]، وهذا الراوي مما فات أصحاب موسوعة أقوال الدارقطني، فليستدرك!، وقال أبو سعد الإدريسي: «كان من أفاضل الناس، ممن له الرحلة في طلب العلم» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط ١، (١١/ ٦)]، روى عن أبيه أحمد، وأحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وعبدان وابن راهويه وعلي بن حُجْر وأبي اليمان الحكم بن نافع وأبي الوليد الطيالسي، وروى عنه المصنف وعبد الله بن أحمد بن حنبل والطبري وابن أبي خيثمة والبزار. [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٥/ ٦)، الخليفة النيسابوري، تلخيص تاريخ نيسابور، ط ١، (ص ٤٨)، ابن حيان، الثقات، د. ط، (٨/ ٣٦٦)، ابن الجوزي، المنتظم، ط ١، ١٢/ ٢٧٠، السمعاني، الأنساب، ط ١، (٨/ ٥٥)، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط ١، (١١/ ٦)، الذهبي، تاريخ الإسلام، ط ١، (٦/ ١٠٠، ٥٥٩)، الصفدي، الوافي بالوفيات، ط ١، (١٧/ ١٤)، ابن قطلو بغا، الثقات، ط ١، (٥/ ٤٧٠)].
عبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي: وهو عبد الصمد بن عبد الوهاب الحضرمي النصري الحمصي، ولقبه «صُمَيْد»، صدوق، روى عن الحكم بن نافع وعلي بن عياش ويحيى الوُحَاظِيّ، وروى عنه المصنف والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن صاعد وابن أبي حاتم. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٨/ ١٠٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٣٢٨)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٥٦ رقم ٤٠٨١)].
علي بن عَيَّاش: وهو ابن مسلم الأَلْهَانِيّ، أبو الحسن الحمصي البَكَّاءُ، ثقة ثبت، روى عن ابن عيينة والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة، وروى عنه البخاري وابن شبويه ومحمد بن عوف الطائي وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢١/ ٨١)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٧/ ٣٦٨)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٤٠٤ رقم ٤٧٧٩)].
شعيب بن أبي حمزة: وهو شعيب بن أبي حمزة: دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، روى عن، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٢/ ٥١٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٤/ ٣٥١)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٦٧ رقم ٢٧٩٨)].
محمد بن المنكدر: وهو ابن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي المدني، ثقة، روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبي أيوب الأنصار وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه هشام بن عروة وأيوب السختياني وشعيب بن أبي حمزة والثوري وابن عيينة وشعبة ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٦/ ٥٠٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٩/ ٤٧٣)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٠٨ رقم ٦٣٢٧)].
جابر بن عبد الله: الصحابي الجليل جابر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخَزْرَجِيّ السَّلَمِيّ، روى عنه محمد بن المنكدر وأبو صالح السمان وابن المُسَيَّب. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٤/ ٤٤٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٢/ ٤٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٣٦ رقم ٨٧١)].
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تُكُلِّمَ في سماع ابن المنكدر من جابر، وقد توبع، وسيأتي مزيد بيان في التخريج إن شاء الله تعالى.

التخريج:
أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-١/ ٤٩ - ح ١٩٢) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء مما غيرت النار-١/ ١٠٨ - ح ١٨٥) كلاهما من طريق ابن عياش عن شعيب به، بنحوه.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٢/ ٢٠٣) (ح ١٤٢٩٩)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-١/ ٤٩ - ح ١٩١) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-١/ ١١٦ - ح ٨٠) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-١/ ١٦٤ - ح ٤٨٩) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ.
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (٢٢/ ٢٠٣) (ح ١٤٢٩٩)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-١/ ١١٦ - ح ٨٠) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-١/ ١٦٤ - ح ٤٨٩) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، بنحو السابق.
وأخرج البخاري في الصحيح (كتاب الأطعمة-باب المنديل-٧/ ٨٢ - ح ٥٤٥٧) من طريق سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلى، أنه سأل جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما، عن الوضوء مما مست النار؟، فقال جابر: «لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ».
ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث وحديث جابر الآخر: « ... أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» حديثٌ واحدٌ، لذا عزوت الحديث لأحمد؛ فإنه عند أحمد من طريق محمد بن المنكدر مرة عن جابر ومرة عن ابن عقيل عن جابر، بنحو حديث ابن عباس السابق، وفيه: «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، وليس فيه الإشارة إلى آخر الأمرين، وهذا القول هو قول جماعة من الحفاظ، فقد أشار أبو داود إلى أن هذه الرواية مختصرة من الحديث الذي قبله (١٩١)، فقال: «هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ»، ولفظه: «قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، فيكون المعنى: آخر الفعلين في الجلسة، ويؤيد ذلك اللفظ الذي جاء عند الدارقطني [ابن القيسراني، أطراف الغرائب، ط ١، (١٧٠٦)]: «كان آخر الفعلتين ... ».
وقال أبو حاتم الرازي بأنهما حديث واحد كذلك، إلا أنه حكم على حديثنا بالاضطراب [ابن أبي حاتم، العلل، ط ١، (١/ ٦٤٤)].
ومما يدل على ذلك، ما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب ترك الوضوء مما مست النار-١/ ٢٤١ - ح ٧٢٢) بإسناده من طريق علي بن عياش به، وفيه: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
وقال البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَروِي، قَالَ: عَن ابن الْمُنْكَدر عَن جَابر -رَضِي الله عَنهُ- أَكَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يتَوَضَّأ فَقَالَ أحسن، سَمِعت ابن الْمُنْكَدِرِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا: أَكَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعضهم عَن ابن الْمُنْكَدر: سَمِعت جَابِرا، وَلا يَصح». [البخاري، التاريخ الأوسط، ط ١، (٢/ ٢٥٠)]
وقال البيهقي: «رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مُخْتَصَرًا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ ... ،وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ مُحْتَمَلٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيح لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ إِسْنَادِهِ مِنْ شَرْطِهِمَا، وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَذَكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرُ السَّمَاعِ فِيهِ وَهَمًا مِنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَالْحَدِيثُ صَحِيح عَلَى شَرْطِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ». [البيهقي، المعرفة، ط ١، (١/ ٤٤٥)]
وقال بذلك أيضا ابن تيمية [مجموع الفتاوي، ط ١، (٢١/ ٢٦٣)] وابن القيم [تهذيب السنن، ط ١، (١/ ١٣٧)].
وردَّ قولَ هؤلاء الحفاظ:
- ابنُ دقيق العيد، قال: «الذي ذكره أبو داود أقرب مما ذكره أبو حاتم فإن المتنين متباعدا اللفظ، -أعني قوله: (كان آخر الأمر)، وقوله: (أكل كتفا، ثم صلى ولم يتوضأ) -، ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر. والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة. وأما ما ذكره أبو داود: أنه اختصار من حديث الأول فأقرب؛ لأنه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى، والله عز وجل أعلم» [ابن دقيق، الإمام، ط ١، (٢/ ٤٠٤)]، وتعقبه ابن الملقن، قائلا: «وفي التعبير أَيْضا بذلك نظر، إلا أَن تكون تلك الحالة آخر الأمر عنده؛ فعبّر بها». [ابن الملقن، البدر المنير، ط ١، (٢/ ٤١٣)].
-ابن حبان [الصحيح، ط ١، (٣/ ٤١٦)].
-ابنُ حزم [المحلى، ط ١، (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)]
-ابنُ التركماني [الجوهر النقي، ط ١، (١/ ١٥٦)].
-أحمد شاكر [تعليقه على مسند أحمد، ط ١، (١/ ١١٧)].
وإيراد المصنف هذا الحديث هنا إشارة منه بالصحة، والله أعلم، وقد أورده كذلك ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ذكر الدليل على أن تَرْكَ النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مستِ النار أو غيرتْ ناسخ لوضوئه-١/ ٢٨ - ح ٤٣) وصححه النووي [خلاصة الأحكام، ط ١، (١/ ١٤٤)]، والجوزقاني [الأباطيل، ط ١، (١/ ٥٢٧)] وابن الملقن [البدر المنير، ط ١، (٢/ ٤١٢)]، وابن السكن [انظر: خلاصة البدر المنير، ط ١، (١/ ١٣٢)]، ولعله يريد أنه أخرجه في صحيحه.
ولم يرو هذا الخبر بهذا اللفظ غير شعيب بن أبي حمزة تفرد به عنه علي بن عياش، أشار إلى ذلك الطبراني [الأوسط، ط ١، (٥/ ٥٨)].
وقد تفرد بهذا الحديث بهذا اللفظ: شعيبٌ، وعنه تفرد عليُّ بن عياش، كما قال الطبراني [الأوسط، ط ١، (٥/ ٥٨)]، والدارقطني [ابن القيسراني، أطراف الغرائب، ط ١، (١٧٠٦)]، لكنني وجدته بنحو هذا المعنى عند إبراهيم بن دحيم [الأمالي، مخطوط بالظاهرية، ق ٢٦/أ) من رواية الأوزاعي عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن التَّرْكَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مما مستِ النارُ أَحْدَثُ».
وقد ورد الحديث من طرق عن ابن المنكدر، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل ولم يتوضأ، منها:
- مالك عنه، في الموطأ (رواية الزهري-كتاب وقوت الصلاة-باب الوضوء مما مست النار-١/ ٣٠ - ح ٦٨) إلا أنه جاء مرسلا، بدون ذكر جابر. [انظر ابن عبد البر، التمهيد، ط ١، (١٢/ ٢٧٣)].
- طريق ابن جريج عنه، عند عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب من قال لا يتوضأ مما مست النار-١/ ١٦٥ - ح ٦٣٩) وأحمد في المسند (٢٢/ ٣٤٥) (ح ١٤٤٥٣) وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء مما مست النار-١/ ٤٩ - ح ١٩١).
- طريق ابن عيينة عنه، عند أحمد في المسند (٢٢/ ٢٠٣) (ح ١٤٢٩٩) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء مما مست النار-١/ ١١٦ - ح ٨٠) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة في ذلك-١/ ١٦٤ - ح ٤٨٩)، على خُلْف في الإسناد.
- طريق علي بن زيد بن جدعان عنه، عند أحمد في المسند (٢٢/ ١٦٤) (ح ١٤٢٦٢).
- طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-٣/ ٤١٨ - ح ١١٣٥).
- طريق إسماعيل بن مسلم عنه، عند إبراهيم بن دحيم [الأمالي، مخطوط، (ق ٢٦/أ)].
- طريق معمر بن راشد عنه، عند عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب من قال لا يتوضأ مما مست النار-١/ ١٦٥ - ح ٦٣٩، ٦٤٠)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-٣/ ٤١٥ - ح ١١٣٢).
- طريق أيوب السختياني عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء- ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل-٣/ ٤١٨ - ح ١١٣٧).
- طريق جرير بن حازم عنه، عند ابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-٣/ ٤١٩ - ح ١١٣٨).
- طريق روح بن القاسم عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب أكل ما غيرت النار-١/ ٦٥ - ح ٣٨٢)، وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء-٣/ ٤٢٠ - ح ١١٣٩).
- طريق أسامة بن زيد الليثي عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -١/ ٤٢ - ح ٢٢٤).
- طريق عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان (وهو متروك) عنه، عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -١/ ٤٢ - ح ٢٢٤).
- طريق يونس بن عبيد عنه، عند الطبراني في الأوسط (٥/ ١٦٩) (ح ٤٩٧٤).
- طريق سهيل بن أبي صالح عنه، عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (كتاب النكاح-باب الوليمة-١٠/ ٢٥٨ - ح ١٤٤٣٩).
- طريق سعيد بن سلمة المدني عنه، عند البيهقي في المعرفة (كتاب النكاح-باب الوليمة-١٠/ ٢٥٨ - ح ١٤٤٤٢).
- طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عنه، عند الأثرم في السنن (باب في الوضوء مما مست النار-ص ٢٧٩ - ح ١٥٧).
- طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبي معشر المدني (وهو ضعيف)، عند أبي يعلى في المسند (٤/ ٧٥) (ح ٢٠٩٨).
- طريق عبد الوارث بن سعيد عنه، عند الحارث في مسنده (زوائد المسند-كتاب الطهارة-باب فيمن أكل لحما أو شرب لبنا-١/ ٢٣١ - ح ٩٩).
- قزعة بن سويد بن حجير عنه، عند أبي بكر ابن عبدويه البزاز في الغيلانيات (١/ ٥٣٩) (ح ٦٩٠).
- طريق محمد بن ثابت بن أسلم البناني (وهو ضعيف) عنه، عند الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٣٩) (ح ٨٤٨)، إلا أنه جعله عن جابر عن عمرة بنت حزام الأنصارية.
وقال الحافظ: «وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ!، وَلَفْظُهُ: (أَكَلَ آخِرَ أَمْرِهِ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)». [التلخيص الحبير، ط ١، (١/ ٣٢٩)].
قلت: هذا الحديث لم أجده في الأوسط، لكنني وجدته عند الطبراني [المعجم الكبير، ط ١، (١٩/ ٢٣٤) (ح ٥٢١)]، وهو كذلك عند ابن المنذر في الأوسط (كتاب الطهارة-الوضوء مما مست النار-١/ ٢٢٤ - ح ١٢٨)، من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن قريش بن حيان العجلي، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة، به.
وقال الهيثمي: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يُونُسُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ»، [الهيثمي، المجمع، ط ١، (١٣٢٨)]، وصوابه: ابن أبي خلدة، كما في مصادر تخريج الحديث [وانظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٩/ ٢٣٨)]، وجاء على الخطأ في مطبوعة التاريخ الكبير (٨/ ٤٠٩) (٣٥٠٩) وتهذيب الكمال (٢٣/ ٥٩٠)، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، ولم يذكروا في الرواة عنه إلا قريشا، وهو مجهول عين، وبه تُعل الرواية ولا تصلح شاهدا لحديث جابر، والعلم عند الله.
والذي يظهر مما سبق أن الحديث واحد، أخطأ فيه شعيب عند اختصاره له، والعلم عند الله تعالى.
قال مغلطاي: «ولقائل أن يقول: الذي سلف من عند أبي داود وابن حبان أقرب مما ذكره الرازي؛ لتباعد لفظ المتنين، ولعدم جواز التعبير بأحدهما عن الآخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة يبعد عنها شعيب، وقول أبي داود أقرب؛ لأنّه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى، ولقائل أن يقول أيضا: المراد بآخر الأمرين ما ذكره جابر أولا، من أنه أكل لحما وخبزا ثم توضأ، ثم أكل فضل طعامه وصلى، ثم لم يتوضأ، فكان الآخر من الفعل الأول ترك الوضوء، فصح إذا الاختصار، كان جائزا فهم من التابع الراوي عنه أنّه عرف روايته للحديث الأوّل، فعبر له بعبارة موجزة يفهمها السامع». [مغلطاي، شرح سنن ابن ماجه، ط ١، (٢/ ٤٣)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٣/ ٥٤٣) برقم (٣٧٠١)].

الفوائد الفقهية للباب:
أورد المؤلف –رحمه الله تعالى- تحت باب «ترك الوضوء مما مست النار» حديثين، ليبين -والله أعلم- أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخة؛ لتركه –عليه الصلاة والسلام الوضوء منه، ولأنه آخر الفعلين من النبي –صلى الله عليه وسلم-، وقد بينا في التخريج الكلام على حديث آخر الآمرين، والفائدة الرئيسة من هذين الحديثين تحت هذا الباب أنه لا يجب الوضوء من أكل شيء مسه النار.
[الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٦٨، ٦٩)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط ١، (٢/ ٢٠٢)، النووي، المنهاج، ط ١، (٤/ ٤٣: ٤٧)]

<<  <   >  >>