للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - (٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَاضِرٌ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: أَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي (١) فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟، قَالَ: لَا (٢).

(٢٩) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ، وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي ثَوْرٍ (٣).


(١) في النسخة الخطية بألف واحدة «أصلي» في الثانية فقط « ... في مرابض الغنم»، وقد روى هذا الحديث ابن خزيمة من نفس طريق المصنف، وفيه: «أصلي» بألف واحدة، في الأولى والثانية، (كما في المطبوع والمخطوط (ق ٨) من ابن خزيمة)، ونظرت في النسخ الخطية للإتحاف، فم أجد إلا الشق الأول من الحديث: بألف واحدة.
وساق ابن الملقن لفظ ابن الجارود، فقال: « ... ولفظ ابن الجارود في المنتقى: (جاء رجل إلى النبي! -صلى الله عليه وسلم- فقال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: فأتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: [أ] فأتوضأ من لحومها؟ قال: لا)». [ابن الملقن، البدر المنير، ط ١، (٢/ ٤٠٧)]
وقد راجعت النسخ الخطية للكتاب [مخطوط أحمد الثالث، ٢/ق ١٩٢/ب] فوجدتها كما في المطبوعتين، إلا كلمة «فأتوضأ من لحومها» (الأولى) فبدون ألف في أولها، ومخطوط المحمودية، (١/ ١١٥/أ) كما في المطبوعة إلا في: «أتوضأ من لحمها؟» (الأولى) هكذا، و «أتوضأ من لحومها؟» (الثانية) هكذا، والنسخة الأولى أجود، والله أعلم.
(٢) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محاضر الهمداني: وهو مُحَاضِرُ بْنُ المُوَرِّعِ الْهَمْدَانِيّ اليَامِيّ الكوفي، صدوق له أوهام، روى له البخاري حديثا واحد موصولا وليس معلقا على الصحيح!؛ إذ قال فيه البخاري في الصحيح كما في رواية أبي ذر الهروي: «وزادني محمد: حدثنا محاضر ... » (كتاب الحج-باب الإدلاج من المحصب-٢/ ١٨٢ - ح ١٧٧٢)، وروى له في المتابعات كذلك، وروى له مسلم حديثا واحد في الصحيح (كتاب صلاة المسافرين-باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل-١/ ٥٢٢ - ح ٧٥٨/ ١٧١) في المتابعات، روى عن الأعمش وعاصم الأحول وهشام بن عروة، وروى عنه الذهلي وابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٧/ ٢٥٨)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ٥١)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٢١ رقم ٦٤٩٣)].
الأعمش: وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، روى عن الشعبي والنخعي وذكوان السمان وعبد الله بن عبد الله الرازي، وروى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك ومحاضر الهمداني. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٢/ ٧٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٤/ ٢٢٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٥٤ رقم ٢٦١٥)].
عبد الله بن عبد الله: وهو عبد الله بن عبد الله الرازي، أبو جعفر القاضي، مولى بنى هاشم، صدوق، وقال الإمام أحمد: «عبد الله بن عبد الله رازي، وكان قاضي الري، وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية»، وقال: «وكان ثقة» [المسند (٣٠/ ٦٣١)]، روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى عنه الأعمش وأبو سفيان سعيد الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم بن عتيبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٥/ ١٨٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٥/ ٢٨٦)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣١٠ رقم ٣٤١٨)].
عبد الرحمن بن أبي ليلى: وهو أبو عيسى الأنصاري الأوسي، ثقة، روى عن أنس بن مالك والبراء بن عازب وبلال بن رباح وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، وروى عنه ثابت البناني والشعبي والأعمش وعبد الله بن عبد الله الرازي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٧/ ٣٧٢)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٢٦٠)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٤٩ رقم ٣٩٩٣)].
البراء بن عازب: وهو الصحابي الجليل البراء ابن الصحابي الجليل عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الحارثي الأوسي رضي الله عنهما، روى عنه أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب والشعبي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٤/ ٣٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٤٢٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٢١ رقم ٦٤٨)].
وهذا إسناد حسن؛ لحال محاضر الهمداني.

التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (٣٠/ ٥٠٩) (ح ١٨٥٣٨) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من لحوم الإبل-١/ ٤٧ - ح ١٨٤) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء من لحوم الإبل-١/ ١٢٢ - ح ٨١) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل-١/ ١٦٦ - ح ٤٩٤) كلهم من طريق الأعمش به.
وقال الإمام أحمد في المسند (٣٠/ ٦٣١) في حديث «عبد الله بن عبد الله الرازي»: «ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق، وكان ثقة».
وخالف الحجاج بن أرطاة كما عند أحمد في المسند (٣١/ ٤٤٢) (ح ١٩٠٩٦) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل-١/ ١٦٦ - ح ٤٩٦) فجعله من مسند أسيد بن حضير، وخالف عُبيدة الضبي كما في زوائد أحمد (٢٧/ ١٨٥) (ح ١٦٦٢٩) فجعله من مسند ذي الغرة.
قال الترمذي: « ... وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيح حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغُرَّةِ، وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الحَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ ... ». [الترمذي، العلل الكبير، ط ١، (١/ ٤٦)، وانظر: البيهقي، المعرفة، ط ١، (١/ ٤٥٣)]
وقد رجح أبو حاتم الرازي رواية الأعمش [ابن أبي حاتم، العلل (١/ ٤٥٥) رقم (٣٨)]، وقال ابن أبي حاتم: «ذو الغرة الطائي له صحبة بما رواه عُبيدة الضبي عن عبد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى عن ذي الغرة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحومها، والحديث خطأ، والصحيح: عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، وعُبيدة ضعيف الحديث، و (ذو الغرة) روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، سمعت أبي يقول ذلك». [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط ١، (٣/ ٤٤٧)]
ورواه سعيد الجرمي عن أبي تميلة عن أبي حمزة السكري عن جابر الجعفي عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن السُّلَيْك الغطفاني؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها، وقال أبو زرعة لما سئل عن هذا الحديث: حديث الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحُّ. [ابن أبي حاتم، العلل، ط ١، (٢/ ٤٥٧) رقم (٥١٠)]
وقد سبق النقل عن أحمد وإسحاق بتصحيح هذا الحديث عند الكلام على الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٣/ ٦٩) برقم (٢٠٩٨)]، وقال الحافظ ابن حجر: «قلت: رواه أبو داود: عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وأغفله المزي في الأطراف»، قلت: وهو عين ما استدركه الحافظ كذلك [ابن حجر، النكت الظراف، ط ١، (٢/ ٢٩)]، ويريد أنه لم يذكر الصلاة في مبارك الإبل، والصواب والله أعلم أنه لا يعد استدراكا؛ إذ إن الحافظ المزي يذكر طرفا من الحديث، وقد فعل، فذكره في مسند عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء [(٢/ ٢٧) (ح ١٧٨٣)]، مقتصرا على ذكر الوضوء من لحوم الإبل.
(٣) رجال الإسناد:
أبو محمد: هو المصنف عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله.
عثمان بن عبد الله بن موهب: وهو التيمي مولاهم المدني الأعرج، مولى آل طلحة بن عبيد الله، ثقة، روى عن ابن عمر وجابر ابن سمرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي ثور والشعبي، وروى عنه شعبة والثوري وشيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة اليشكري. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٩/ ٤٢٢)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٧/ ١٣٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٨٥ رقم ٤٤٩١)].
أشعث بن أبي الشعثاء: وهو أشعث بن أبى الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي الكوفي، ثقة، روى عن ابن عمر وجابر بن سمرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي ثور والشعبي، وروى عنه شعبة وشيبان بن عبد الرحمن وزائدة بن قدامة وإسرائيل بن يونس. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣/ ٢٧١)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٣٥٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١١٣ رقم ٥٢٦)].
جعفر بن أبي ثور: تقدم ذكره.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، لكن علقه المصنف، وهو موصول عند مسلم في الصحيح كما سيأتي.

التخريج:
ذكر المصنف رحمه الله ذلك تعليقا؛ متابعةً للحديث قبل السابق (٢٥).
وفيها ذكر بعض المتابعات لسماك بن حرب، وقد روى طريق «عثمان بن عبد الله بن موهب»:مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب الوضوء من لحوم الإبل-١/ ٢٧٥ - ح ٣٦٠).
وطريق أشعث بن أبي الشعثاء رواه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب الوضوء من لحوم الإبل-١/ ٢٧٥ - ح ٣٦٠ م). [انظر: الترمذي، العلل الكبير، ط ١، (ص ٤٦) رقم (٤٩)].
وجاء الحديث أيضا من طريق محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور، عند ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الطهارات-باب في الوضوء من لحوم الإبل-١/ ٥٠ - ح ٥١٣) وابن المنذر في الأوسط (كتاب طهارات الأبدان والثياب-باب ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل-٣/ ١٨٨ - ح ٧٦٨).

الفوائد الفقهية للباب:
بعد أن أورد المؤلف –رحمه الله- باب «ترك الوضوء مما مست النار» أورد بعده «الوضوء من لحم الإبل»، وذكر تحته حديثين، ليبين أن لحوم الإبل مستثناة من العموم السابق، وهو ترك الوضوء مما مست النار، ومما يستفاد من الحديث:
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل.
عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم.
إباحة الصلاة في مراح الغنم.
كراهة الصلاة في أعطان الإبل.
[الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٦٧)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط ١، (٢/ ٢٠٥)، النووي، المنهاج، ط ١، (٤/ ٤٨، ٤٩)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط ١، (٢/ ٢٦٥: ٢٦٧)]

<<  <   >  >>