محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم. أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي»، وقد تقدم. عبد الرزاق: وهو الصنعاني، وقد تقدم. معمر: وهو معمر بن راشد الحداني مولاهم الأزدي، أبو عروة البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس، ثقة ثبت فاضل، روى عن أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وعمرو بن دينار وهشام بن عروة والزهري وابن المبارك، وروى عنه ابن أبي عروبة والثوري وابن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٢٨/ ٣٠٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١٠/ ٢٤٣)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٥٤١ رقم ٦٨٠٩). أشعث: وهو ابن عبد الله بن جابر الحُدَّانِيُّ الأزدي، صدوق، وقد فرق مُسْلِمٌ والمصنف ابن الجارود بينه وبين أشعث الحملي، وجعلاهما رجلين. [مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، ط ١، (٢/ ٢٣٨)]، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري وابن سيرين، وروى عنه شعبة وابن أبي عروبة ويحيى القطان ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣/ ٢٧٢)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٣٥٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١١٣ رقم ٥٢٧)]. الحسن: وهو الحسن بن أبى الحسن: يسار البصري الأنصاري مولاهم أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، ويقال: مولى جابر بن عبد الله، ثقة فقيه فاضل مشهور، روى عن الأسود بن سريع وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل، روى عنه أشعث بن سوار المكي وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وأشعث بن عبد الملك الحمراني وبكر المزني وأيوب السختياني وحميد الطويل. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٦/ ٩٥)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٢/ ٢٦٣)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٦٠ رقم ١٢٢٧)]. عبد الله بن مغفل: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل بن عَبْد نَهْم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة المزني رضي الله عنه، بايع تحت الشجرة، روى عنه الحسن البصري وعقبة بن صُهْبَان وسعيد بن جبير ومطرف بن عبد الله بن الشخير. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٦/ ١٧٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٤٢)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٢٥ رقم ٣٦٣٨)]. وهذا إسناد حسن، إلا أنه معل بالوقف، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
التخريج: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب البول في المغتسل-١/ ٢٥٥ - ح ٩٧٨) وعنه أحمد في المسند (٣٤/ ١٨٠) (ح ٢٠٥٦٩) عن معمر، بمثله، ولكن بزيادة «ثم يتوضأ فيه»، قبل: «فإن عامة الوسواس منه». ويظهر أن هذا الزيادة اختلف فيها عن عبد الرزاق، فقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق كما سبق، وإسحاق بن إبراهيم كما عند ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣١) (ح ٢٦٨)، ولم يذكرها عن عبد الرزاق الحسن بن علي الخلال كما عند أبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في البول في المستحم-١/ ٧ - ح ٢٧) ومحمد بن يحيى الذهلي كما عند المصنف وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب كراهية البول في المغتسل-١/ ١١١ - ح ٣٠٤)، وأحمد بن يوسف كما عند المصنف. وقد تابع ابنُ المباركِ عبدَ الرزاق: أخرجه أحمد في المسند (٣٤/ ١٧٧) (ح ٢٠٥٦٣)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب كراهية البول في المستحم-١/ ٣٤ - ح ٣٦) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل-١/ ٣٢ - ح ٢١) من طريق ابن المبارك عن معمر، به. قال الترمذي: «غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث». [الترمذي، السنن، ط ١، (١/ ٣٢)] وهذا بنحو ما نقله الترمذي عن شيخه البخاري [الترمذي، العلل الكبير، ط ١، (ص ٢٩) (ح ١٢)]: «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يُعْرف هذا الحديث [أي: مرفوعا] إلا من هذا الوجه [أي: طريق أشعث]». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». [الحاكم، المستدرك، ط ١، (١/ ٢٧٣)، (١/ ٢٩٦)] فقال الإمام مغلطاي: «وفيما قاله نظر؛ لأن أشعث بن عبد الله بن جابر أبو عبد الله الأعمى الحداني البصري الأزدي الحملي لم يخرجا له شيئا في صحيحيهما ولا أحدهما إلا البخاري تعليقا [كتاب المرضى-باب فضل من ذهب بصره-٧/ ١١٦ - بعد حديث ٥٦٥٣]، وسبب ذلك: الاختلاف في حاله ... ». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط ١، (١/ ٢٧١)] وقد أخرج البخاري في الصحيح (كتاب تفسير القرآن-باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} -٦/ ١٣٦ - ح ٤٨٤٢) هذا الحديث موقوفا من طريق عُقْبَةَ بن صُهْبَانَ، قَالَ: «سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ المُزَنِيَّ فِي البَوْلِ فِي المُغْتَسَلِ، يَأْخُذُ مِنْهُ الوَسْوَاسُ». قلت: ولفظة «يأخذ منه الوسواس»:زيادة عند الأصيلي وأبي ذر عن السرخسي خلافا لأكثر الروايات عن البخاري، قال ابن حجر: «وهذا الحديث قد أخرجه أبو نعيم في المستخرج والحاكم من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل، قال: (نُهِى أو زُجِرَ أن يبال في المغتسل)، وهذا يدل على أن زيادة ذكر (الوسواس) التي عند الأصيلي ومن وافقه في هذه الطريق وَهَمٌ». [ابن حجر، الفتح، ط ١، (٨/ ٥٨٨)]. قلت: وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ تدل على الرفع، ولعل البخاري يقصد وجها آخر، وهو الذي روى به الحديث الذي قبله في الصحيح [كتاب تفسير القرآن-باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} -٦/ ١٣٦ - ح ٤٨٤١]، حيث قال: «حدثنا علي بن عبد الله [وهو المديني]، حدثنا شبابة [وهو ابن سوار]، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل المزني، إني ممن شهد الشجرة، (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف)». وحديثنا أخرجه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٩) عن البخاري، فقال: «حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: (البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس)» هكذا موقوفا، وقد أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الطهارات-باب من كان يكره أن يبول في مغتسل-١/ ١٠٦ - ح ١٢٠١] عن شبابة، به موقوفا، وهو الأصح في طريق عقبة عن عبد الله بن مغفل، كما قال ابن المنذر [الأوسط، ط ١، (١/ ٣٣٢)] والعقيلي [الضعفاء الكبير، ط ١، (١/ ٢٩)]، والله أعلم. وقد عد العقيلي هذا الحديث من أوهام أشعث الحداني، فبعد أن قال: في حديثه وهم، ذكر هذا الحديث وغيره، على أن هذا الحديث لا يعرف مرفوعا إلا من طريقه، ومثله لا يحتمل تفرده، فأعل الحديث بذلك. وقد تعقبه الذهبي، فقال: «قول العقيلي في حديثه وهم، ليس بمسلم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم». [الذهبي، الميزان، ط ١، (١/ ٢٦٦)] قلت: وإعلال العقيلي وجيه جدا، لاسيما وقد رواه الثقات موقوفا كما سبق بيانه، فيكون الحديث عن عبد الله بن مغفل ضعيفا مرفوعا، صحيحا موقوفا كما سبق، والعلم عند الله تعالى. لكن لرفع الحديث دون قوله: «فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» شاهد من حديث رجل من غفار، وفيه: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمتشطَ أحدُنا كل يوم، أو يبولَ في مغتسله»، أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٢٢٣) (ح ١٧٠١١)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب في البول في المستحم-١/ ٨ - ح ٢٨) والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب-١/ ١٣٠ - ح ٢٣٨)، وإسناده صحيح. قال البيهقي: «وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله». [البيهقي، السنن الكبرى، ط ١، (١/ ٢٩٤)] وتعقبه ابن حجر، فقال: «ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة؛ فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره». [ابن حجر، الفتح، ط ١، (١/ ٣٠٠)]. قلت: وقول البيهقي بالمخالفة يريد مخالفة الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، دون بقية ما ذكر في الحديث. وقد نقل ابن حجر: «عن الميموني، عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم بن عباس والله أعلم»، ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقول أحمد: (إن الأحاديث من الطريقين مضطربة):إنما يُصَار إليه عند تعذّر الجمع، وهو ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جَمَعَ الخطَّابِيّ، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة». [ابن حجر، الفتح، ط ١، (١/ ٣٠٠)]. وله شاهد آخر عند الطبراني في الأوسط (٢/ ٣١٢) (ح ٢٠٧٧) من حديث «يحيى بن عباد أبو عباد، نا يونس بن أبي إسحاق [السبيعي]، عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول ينقع، ولا تبولن في مغتسلك)». وقال الطبراني: «لا يُرْوَى عن ابن يزيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن عباد»، وقال الهيثمي: «إسناده حسن» [الهيثمي، المجمع، ط ١، (١/ ٢٠٤)]، وقال ابن العراقي، قوله: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد» [انظر: السيوطي، حاشية النسائي، ط ١، (١/ ٣٢)]، وقال المنذري: «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، والحاكم!، وقال: صحيح الإسناد» [المنذري، الترغيب، ط ١، (١/ ٤٢) (ح ٢٤٩)، قلت: والعزو للحاكم وهم، فهو عند الحاكم من حديث عبد الله بن مغفل، كما سبق. والذي يظهر لي أن هذا الحديث، وإن كان ظاهره الصحة، إلا أنه معلٌّ؛ حيث إن أبا إسحاق السبيعي (والد يونس) روى عن بكر بن ماعز عن ابن بريدة [كذا] –يحسبه- عن أبيه [كذا]، قال: «لا تبول في طست في بيت تصلي فيه، ولا تبول في مغتسلك». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [كتاب الطهارات-باب في الرجل يبول في بيته الذي هو فيه-١/ ١٦٠ - ح ١٨٤٤]. وعليه فيصح الحديث مرفوعا من هذا الوجه (حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم)، وهذا الشاهد لا ينفي إعلال حديث عبد الله بن مغفل بالوقف، والعلم عند الله تعالى. تنبيه: في طبعة الأعظمي لمصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٦) (ح ١٨٢٠) وردت كلمة «ابن بريدة» هكذا: «ابن أبي بريدة»، وقال الأعظمي في الحاشية: «كذا في الملتانية، وهو الصواب!، وفي الأصل (أبي بريدة)»، قلت: ويريد بالملتانية نسخة مطبوعة لمصنف ابن أبي شيبة، والأصل وهو نسخة السعيدية بالهند، قلت: وما صوَّبه خطأ ظاهر كما سيأتي، وقال الشيخ الألباني: «غير (أبي بريدة) فإني لم أعرفه، ومن المحتمل أن يكون محرفا عن (أبي بردة)، وهو ابن أبي موسى الأشعري، فإنه يروي عن أبيه، وعنه أبو إسحاق وهو السبيعي!»، قلت: وما ذكره العلامة الألباني رحمه الله وهم؛ فالنظر إلى شيوخ بكر بن ماعز لا أبي إسحاق السبيعي!، وبكر بن ماعز لا يروي عن أبي بردة، وبعد أن بحثت في كتب السنن والأجزاء والتراجم المتاحة لي، فلم أجد له رواية إلا عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، والربيع بن خثيم فقط، لكن يزاد: مشرح بن عاهان المعافري المصري [انظر: ابن حجر، لسان الميزان، ط ١، (٧/ ٢٩٥)، النقاش، جزء من حديثه، (مخطوط الظاهرية، ق ٨٢/ب)]، ثم إنني قد نظرت في أكثر من نسخة خطية لمصنف ابن أبي شيبة، منها: نسخة نور عثمانية (مخطوط، ق ٦٤/ب)، ولم يعتمدها أحد ممن حقق الكتاب، حتى الطبعة الأخيرة بدار كنوز إشبيليا!، ونسخة الظاهرية (مخطوط، ق ٩/ب، ١٠/أ) ونسخة المحمودية (مخطوط، ق ٢٨/ب) ونسخة السندي (مخطوط، ١/ق ٢٣٦ ب)، فوجدتها هكذا: «ابن بريدة»، والاحتمال الأقوى عندي أنها تصحيف كذلك، وصوابه: (عبد الله بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، لكن لم أجد ما يقوِّي ذلك، غير حديث الطبراني السابق ذكره، بالإضافة إلى أنني لم أجد في شيوخ بكر بن ماعز ممن دار عليهم الاحتمال غير عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه، فلم أجد أبا بريدة أو ابن بريدة، ولكن مثل ذلك لا أجسر به على تخطئة النسخ الخطية للكتاب، والله أعلم. وقوله: «فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» فهو موقوف على ابن مغفل -رضي الله عنه-، كما تشير رواية الترمذي والطبراني في الأوسط (٧/ ٤٢)، وجاء موقوفا صراحة عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب النهي عن البول في مغتسله-١/ ١٦٠ - ح ٤٧٥، ٤٧٧). و «المستحم»:المَوْضِعُ الَّذِي يُغْتَسل فِيهِ بالحَمِيم، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: الْمَاءُ الحارُّ، ثُمَّ قِيلَ للاغتِسال بأيِّ مَاءٍ كَانَ اسْتِحْمَامٌ. وَإِنَّمَا نُهي عَنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْلَك يَذْهَب فِيهِ البَوْل، أَوْ كَانَ الْمَكَانُ صُلْبا فيُوهِم المُغْتَسِلَ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فيَحْصُل مِنْهُ الوَسْواس. [ابن الأثير، النهاية، ط ١، (١/ ٤٤٥)]. و «عامة الوسواس»:قال الذهبي: «يعني: الجنون». [المهذب، ط ١، (١/ ١٠٧)] طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (١٠/ ٥٥٧) برقم (١٣٤١٨)].
الفوائد الفقهية للباب: تحريم أذية الناس. اتقاء ما يوجب لعن الناس استحقاقا. تحريم التخلي في طريق الناس ومجالسهم. النهي عن البول في الحجر. النهي عن البول في المكان الذي تؤمن مضرته. النهي عن البول في مكان الاغتسال، إذا كان لا يوجد فيه مسلك لصرف البول. النهي عن البول في مكان لا يؤمن فيه ارتاد البول. [الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٢١، ٢٢)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط ١، (٢/ ٧٦)، النووي، المنهاج، ط ١، (٣/ ١٦١، ١٦٢)، ابن سبد الناس، النفح الشذي، ط ١، (١/ ٢٣٧)]