للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢ - (٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-/ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ (١).


(١) رجال الإسناد:
أبو يحيى محمد بن سعيد العطار: تقدم ذكره.
إسماعيل ابن علية: وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأَسَدِيّ مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بـ «ابن علية»، ثقة حافظ، روى عن أيوب السختياني وحميد الطويل وأبي ريحانة عبد الله بن مطر، وروى عنه شعبة (وهو من شيوخه) وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وابن راهويه ومحمد بن سعيد العطار. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (٣/ ٢٣)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (١/ ٢٧٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ١٠٥ رقم ٤١٦)].
أبو ريحانة: وهو عبد الله بن مطر، أبو ريحانة البصري، مولى بنى سعد، صدوق تغير بأخرة، روى عن ابن عباس وابن عمر وسفينة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن علية وبشر بن المفضل ووهيب بن خالد وسفيان بن حسين الواسطي وعوف الأعرابي. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١٦/ ١٤٦)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٦/ ٣٤)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٣٢٣ رقم ٣٦٢٣)].
سفينة: وهو الصحابي الجليل سفينة وهو لقب له؛ لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر، واختلف في اسمه؛ فقيل: عمير، وقيل غير ذلك، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو البَخْتَرِيّ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابناه عبد الرحمن وعمر، والحسن البصري وأبو ريحانة عبد الله بن مطر. [المزي، تهذيب الكمال، ط ١، (١١/ ٢٠٤)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط ١، (٤/ ١٢٥)، تقريب التهذيب، ط ١، (ص ٢٤٥ رقم ٢٤٥٨)].
وهذا إسناد رباعي رجاله ثقات خلا أبا ريحانة، فهو صدوق.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٨ - ح ٣٢٦/ ٥٣) من طريق ابن علية، به.
وقال ابن علية: «وقد كان كَبِرَ، وما كنتُ أَثِقُ بحديثه».
وقد تابع ابنَ علية:
بشر بن المفضل كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٨ - ح ٣٢٦)، وهو متقدم الوفاة عن ابن علية؛ إذ توفي بشر سنة ١٨٦، وتوفي ابن علية سنة ١٩٣.
وهيب بن خالد الباهلي كما عند أبي عوانة في المسند (مبتدأ كتاب الطهارة-باب -١/ ١٩٧ - ح ٦٣٠)، وهو متقدم الوفاة جدا؛ إذ توفي سنة ١٦٥، أي مات قبل ابن علية بما يقارب الثلاثين سنة.
علي بن عاصم الواسطي كما عند أحمد في المسند (٣٦/ ٢٦٠) (ح ٢١٩٣٠).
مُرَجَّى بن رجاء اليشكري كما عند الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ١٠) (ح ٧٧٩٨)، وهو متوفى ما بين ١٦٠ إلى ١٧٠.
وقال الترمذي: «حديث سفينة حديث حسن صحيح». [الترمذي، السنن، ط ١، (١/ ٨٣)].
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف عن سفينة من رواية أبي ريحانة عنه، وهو عزيز الرواية ولا أعرف له منكرا فأذكره». [ابن عدي، الكامل، ط ١، (٥/ ٤١٨)].
وقال مغلطاي: «وفيه علة خَفِيَت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة فيما بين أبي ريحانة وسفينة، نَصَّ على ذلك أبو حاتم البستي؛ فإنه لما ذكره في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ، وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل؛ فإن محمد بن موسى لما سأله عنه قال: ما أعَلم إلا خيرا، قلت: سمع من سفينة؟ قال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظن وحسبان، لا قطع ببرهان، ولا كل من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه، هذا الزهري سمع جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، والحسن سمع من علي وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفي بعدهما بنحو من ثلاثين سنة». [مغلطاي، شرح ابن ماجه، ط ١، (١/ ٦٧، ٦٨)]
قلت: وكلام ابن حبان كالتالي: «يروي عن سفينة إن كان سمع منه عداده في البصريين ربما أخطأ» [ابن حبان، الثقات، د. ط، (٥/ ٣٦)]، وليس فيه القطع بعدم السماع، وقد ورد الحديث عند أحمد في المسند (٣٦/ ٢٦٠) (ح ٢١٩٣٠)، وفيه التصريح بسماع أبي ريحانة من سفينة رضي الله عنه، وقد أثبت البخاري [التاريخ الكبير، ط ١، (٥/ ١٩٨)] ومسلم [الكنى والأسماء، ط ١، (١/ ٣٢٥)] سماع أبي ريحانة من سفينة.
وكلام الإمام أحمد ليس فيه القطع بالسماع أو بعدمه، قال ابن رجب: «لم يقل: إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا». [ابن رجب، شرح العلل، ط ١، (٢/ ٥٩٩)]، قلت: وقد ورد التصريح بالسماع في مسند الإمام أحمد كما سبق، والحمد لله.
وعليه فالحديث محتج به لا ينزل عن درجة الاحتجاج، بالإضافة إلى أن له شواهد تجعله في منزلة الصحيح؛ فقد قال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك». [الترمذي، السنن، ط ١، (١/ ٨٣)].
أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الوضوء بالمد-١/ ٥١ - ح ٢٠١) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٨ - ح ٣٢٥/ ٥١)، ولفظه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد».
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-١/ ٦٠ - ح ٢٥٢) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع»، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك» ثم أمنا في ثوب.
وله أصل عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا-١/ ٢٥٩ - ح ٣٢٨، ٣٢٩) دون موضع الشاهد.
وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد».
وهي عند أحمد في المسند (٢٢/ ١٥٣) (ح ١٤٢٥٠) وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما يجزئ من الماء في الوضوء-١/ ٢٣ - ح ٩٣) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة-١/ ٩٩ - ح ٢٦٩).
وأما حديث أم المؤمنين عائشة؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-١/ ٥٩ - ح ٢٥١) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-١/ ٢٥٦ - ح ٣٢٠) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة؟، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال: «وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة»، وهذا لفظ مسلم.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (٥/ ٥٤٣) برقم (٥٩٠٠)].

الفوائد الفقهية للباب:
الأصل في الماء الطهارة، إلا عند تغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه أو طعمه أو رائحته).
طهارة ماء البحر.
حل ميتة البحر.
طهارة الماء المستعمل في طهارة.
طهارة الماء المستعمل في طهارة المرأة.
نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب.
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداها بالتراب.
النهي عن البول في الماء الراكد.
النهي عن اغتسال الجنب داخل الماء الراكد.
طهارة ما لادم له سائل.
طهارة النخامة.
النهي عن البصاق في القبلة.
جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه.
طهارة سؤر الهرة.
طهارة الجلود المدبوغة.
جواز اتخاذ الأوعية من الجلود المدبوغة.
استحباب الاقتصاد في التطهر بالماء.
كفاية القليل من الماء في الوضوء والغسل.
بيان القدر المستحب في الوضوء والغسل.
[الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٢٢، ٢٣، ٣٧، ٣٨، ٤١)، (٤/ ٢٥٨)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط ١، (٢/ ٤٨٥)، النووي، الإيجاز، ط ١، (ص ٣٤٨: ٣٥٣)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط ١، (١/ ٨٥: ١٦١، ١٩٢: ٢٣٦، ٣٥٩: ٤٤٧، ٤٩٣: ٥٠٥)، (٥/ ٩٠، ٩١)، إحكام الأحكام، د. ط، (١/ ٧١، ٧٤، ٧٥)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط ١، (٢/ ١٦٤، ١٦٧: ١٧٧)، ابن الملقن، الإعلام، ط ١، (١/ ٢٩٣: ٣١٩)، (٢/ ٣٠) ابن حجر، فتح الباري، ط ١، (١/ ٢٩٩)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط ١، (١/ ٢٣٣)].

<<  <   >  >>