للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٦ - (٧٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَ [ا] (١) أَحدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٢).


(١) وقع في الأصل: «إذ»، وصوابه: «إذا»، والعلم عند الله تعالى.
(٢) رجال الإسناد:
أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي»، وقد تقدم.
عبد الرزاق بن همام: وهو الصنعاني، وقد تقدم.
معمر: وهو ابن راشد، وقد تقدم.
همام بن منبه: وهو اليماني الأَبْنَاوِيّ، وقد تقدم.
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات.

التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب لا تقبل صلاة بغير طهور-١/ ٣٩ - ح ١٣٥)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب وجوب الطهارة للصلاة-١/ ٢٠٤ - ح ٢٢٥)، من طريق عبد الرزاق، به، بنحوه.
وهذا الحديث شاهد للحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط ١، (١٥/ ٦٦٣) برقم (٢٠١٠٢)].

الفوائد الفقهية للباب:
وجوب الوضوء، وشرطيته للصلاة.
عدم قبول الصدقة من الحرام.
قرن عدم قبول الصدقة من الحرام بعدم قبول الصلاة دون الوضوء إيذاناً بأن التصدق تزكية النفس من الأوضار، وطهارة لها، كما أن الوضوء كذلك، ومن ثم صرح بلفظ الطهور، وهو المبالغة في الطهر.
[الخطابي، معالم السنن، ط ١، (١/ ٣٣)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط ١، (٢/ ١٠)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط ١، (٣/ ٧٧: ٩١)، النووي، المنهاج، ط ١، (٣/ ١٠٢)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط ١، (١/ ٤٦، ٥٠)، الطيبي، شرح المشكاة، ط ١، (٣/ ٧٥٦، ٧٥٧)].

<<  <   >  >>