للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ⦗٣٦٩⦘

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (١) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (٢).


الصدقة: ٢٤ د
(١) بهامش الأصل في «خ: ذلك»، وفي «ت: هو».
(٢) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضاً: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٧ في الصدقة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>