للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٩ - قَالَ يَحْيَى (١)، قَالَ ‌زِيَادٌ : وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (٢). إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.

قَالَ ‌مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (٣).


الاعتكاف: ٧ أ
(١) بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم».
(٢) في ق «عكوفة».
(٣) رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـ» ثم كتب على شوال علامة عـ و «إلى» توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٧ في الصيام، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>