للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦١ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (١) لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (٢) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.


الحج: ٨ أ
(١) في ق وش «من» بإسقاط الواو.
(٢) في ق في كلا الموضعين «سراويلا»، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلَ، وهو أجوز، وقد قرئ بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٩ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>