للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٧١ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.

فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ (١)، وَلَا يُنْكِحُ (٢).


الحج: ٧٣
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».
(٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».


«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>