للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (١). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (٢). ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.


الحج: ١١٩ أ
(١) بهامش الأصل في «ع: سبوعه».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٠ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>